الشيخ المنتظري
468
كتاب الزكاة
[ الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ] الثانية والثلاثون الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه ( 1 ) وكذا في الفطرة . ومن منع من ذلك كالمجلسي « ره » في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعلّ نظره إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص . بل قال المحقّق القمي « ره » : « لم أر من استثناه - فيما رأيته من كلمات العلماء - سوى المجلسي « ره » في زاد المعاد . » قال : « ولعلّه سهو منه . وكأنّه كان يريد الاحتياط فسهى وذكره بعنوان الفتوى . » [ دليل الجواز ]
--> ( 1 ) - الوسائل 6 / 144 ، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .